____________________
أن صلاته كانت بين المشرق والمغرب وهو عراقي، وإما بأن يضيق الوقت إلا عن جهة فيصلي إليها ويشك فيها ثم بعد خروج الوقت تبين أنها كانت إلى غير القبلة فإنها (فإنه ظ) يأتي في الموضعين بالاحتياط إلى القبلة.
وقد صرح الشهيد (1) وجميع من تأخر عنه (2) إلا من شذ أنه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة. وقال جماعة (3): من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والأفعال، ونص أكثرهم على التشهد والتسليم لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلت بدلا محضا من الأخيرتين لسبق التشهد والتسليم آخر الصلاة. وقال في «مصابيح الظلام». ان كونها بدلا غلط، بل هي معرضة للبدلية إن اتفق نقص الصلاة، ومعرضة للصلاة المستقلة أيضا إن اتفقت تمامية الصلاة في الواقع كما ورد في النصوص وظهر من الاعتبار، فمن أجل كونها معرضا للأمرين راعى الشارع فيها الحالتين مهما أمكن، ثم إنه دام ظله فصل ما يترتب على الحالتين بما أمكنه، ثم قال: فيلزم أن تكون قراءة الفاتحة متعينة لجميع ما ذكر، ثم استشهد بالأخبار الدالة على أنه إن بانت الصلاة تامة كانت صلاة نافلة مطلوبة مستقلة، ثم قال: كيف تكون صلاة تامة بدون فاتحة مع أنه بالضرورة أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (4)؟!
[في عدم تخلل الحدث بين الصلاة وركعات الاحتياط] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويشترط فيه عدم تخلل الحدث
وقد صرح الشهيد (1) وجميع من تأخر عنه (2) إلا من شذ أنه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة. وقال جماعة (3): من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والأفعال، ونص أكثرهم على التشهد والتسليم لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلت بدلا محضا من الأخيرتين لسبق التشهد والتسليم آخر الصلاة. وقال في «مصابيح الظلام». ان كونها بدلا غلط، بل هي معرضة للبدلية إن اتفق نقص الصلاة، ومعرضة للصلاة المستقلة أيضا إن اتفقت تمامية الصلاة في الواقع كما ورد في النصوص وظهر من الاعتبار، فمن أجل كونها معرضا للأمرين راعى الشارع فيها الحالتين مهما أمكن، ثم إنه دام ظله فصل ما يترتب على الحالتين بما أمكنه، ثم قال: فيلزم أن تكون قراءة الفاتحة متعينة لجميع ما ذكر، ثم استشهد بالأخبار الدالة على أنه إن بانت الصلاة تامة كانت صلاة نافلة مطلوبة مستقلة، ثم قال: كيف تكون صلاة تامة بدون فاتحة مع أنه بالضرورة أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (4)؟!
[في عدم تخلل الحدث بين الصلاة وركعات الاحتياط] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويشترط فيه عدم تخلل الحدث