____________________
وظاهره الإجماع على ذلك، فتأمل جيدا. وفي «الخلاف» (1) في كتاب الردة:
المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب دليلنا إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتقبل دعوى الشبهة الممكنة) كما صرح بذلك جماعة (2) كثيرون. واستندوا في ذلك إلى الخبر المشهور وهو قوله (عليه السلام):
«ادرؤا الحدود بالشبهات (3)» والأصل والاحتياط وإمكان ما ذكره. قال الشهيد (4) إنه يؤمر بالقضاء فإن امتنع عزر إن أوجبنا الفور وإن قلنا بالتراخي فلا، فلو تكرر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء. ولو استحل ترك القضاء فالظاهر أنه كترك الأداء. وفي «الروض (5)» أنه يؤمر بالقضاء فإن استحل تركه فكالأداء وستسمع ما في «المبسوط».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة) هذا هو خيرة «الموجز (6) وكشف الالتباس (7)» وهو الأحوط كما في
المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب دليلنا إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتقبل دعوى الشبهة الممكنة) كما صرح بذلك جماعة (2) كثيرون. واستندوا في ذلك إلى الخبر المشهور وهو قوله (عليه السلام):
«ادرؤا الحدود بالشبهات (3)» والأصل والاحتياط وإمكان ما ذكره. قال الشهيد (4) إنه يؤمر بالقضاء فإن امتنع عزر إن أوجبنا الفور وإن قلنا بالتراخي فلا، فلو تكرر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء. ولو استحل ترك القضاء فالظاهر أنه كترك الأداء. وفي «الروض (5)» أنه يؤمر بالقضاء فإن استحل تركه فكالأداء وستسمع ما في «المبسوط».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة) هذا هو خيرة «الموجز (6) وكشف الالتباس (7)» وهو الأحوط كما في