____________________
والمشهور كما في «المختلف (1) والحدائق (2) والمفاتيح (3)» أن الخطبة بعد الصلاة بل في الأخير أيضا و «الاستبصار (4) والخلاف (5) والسرائر (6)» الإجماع على ذلك.
وقال في «التذكرة»: إذا فرغ من الصلاة خطب عند علمائنا أجمع. وقال بعد كلام له: وعن أحمد رواية ثالثة التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار (7) بهما ولا بأس به (8). وفي «المنتهى» أن الخبر الوارد في التقديم خبر إسحاق وهو مخالف لعمل الأصحاب، ونسب فيه التأخير أيضا إلى علمائنا (9). وفي «الذكرى (10)» أنه الأشهر. وفي «المعتبر» قال أكثر الأصحاب الخطبة قبل الصلاة والحجة ما رووه عن طلحة (11) وهو وإن كان ضعيفا فالرواية مقبولة بين الأصحاب، ثم ذكر رواية إسحاق (12) وقال: لو قيل بالتخيير كان حسنا، انتهى (13). وقد رمى جماعة (14) خبر إسحاق بالضعف والشذوذ.
وقال في «التذكرة»: إذا فرغ من الصلاة خطب عند علمائنا أجمع. وقال بعد كلام له: وعن أحمد رواية ثالثة التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار (7) بهما ولا بأس به (8). وفي «المنتهى» أن الخبر الوارد في التقديم خبر إسحاق وهو مخالف لعمل الأصحاب، ونسب فيه التأخير أيضا إلى علمائنا (9). وفي «الذكرى (10)» أنه الأشهر. وفي «المعتبر» قال أكثر الأصحاب الخطبة قبل الصلاة والحجة ما رووه عن طلحة (11) وهو وإن كان ضعيفا فالرواية مقبولة بين الأصحاب، ثم ذكر رواية إسحاق (12) وقال: لو قيل بالتخيير كان حسنا، انتهى (13). وقد رمى جماعة (14) خبر إسحاق بالضعف والشذوذ.