مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٤٢

____________________
فإن كان عليه صلاة اخرى ختم بهاتين الركعتين.
وفي «المراسم» ما فات بعمد أو تفريط يجب قضاؤه على الفور وما فات بسهو يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة (1)، انتهى. وهي كعبارة الحسن يجري فيها ما جرى فيها، على أنه قال في آخر كلامه: ويقضي مع كل صلاة صلاة (2)، وهذا صريح في المواسعة، ولذا نسب إليه صاحب «العصرة» القول بالمواسعة، فلولا هذه العبارة الأخيرة لكان للمنازع أن ينازع في تلك وبها ينقطع كلامه، وكذا الشأن في تلك العبارات.
وقد سمعت (3) عبارة المفيد في «السهوية» وعرفت (4) ما في «الغنية والسرائر».
فهذه عبارات القدماء الذين نسب إليهم القول بالمضايقة. ولهم عبارات في العدول من الحاضرة إلى الفائتة قل منها ما هو صريح في الوجوب كعبارة «الرسية (5) والغنية (6)» وليس التصريح بوجوب الترتيب وبطلان الحاضرة إلا من المفيد في «السهوية» وعلم الهدى في بعض كتبه (7) والشيخ في «المبسوط (8)» مهما يظهر منه من مناقضته له فيه في الوتيرة والقاضي (9) والتقي (10) والحلبي أبي المكارم (11)

(١) المراسم: في القضاء وأحكامه ص ٩٠ و ٩١.
(٢) المراسم: في القضاء وأحكامه ص ٩٠ و ٩١.
(٣) تقدم في ص ٦٣٥.
(٤) تقدم في ص ٦٣٤.
(٥) أجوبة المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى: ج ٢) في النيات غير المؤثر في العبادات ص ٣٤٥.
(٦) غنية النزوع: في صلاة القضاء ص ٩٩.
(٧) كجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ٣) في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٨.
وأجوبة المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى: ج ٢) في حكم من عليه فائتة في وقت الأداء ص ٣٦٤.
(٨) المبسوط: في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.
(٩) المهذب: في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) الكافي في الفقه: في القضاء وأحكامه ص ١٤٩ - ١٥٠.
(١١) غنية النزوع: في صلاة القضاء ص 99.
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست