____________________
فإن كان عليه صلاة اخرى ختم بهاتين الركعتين.
وفي «المراسم» ما فات بعمد أو تفريط يجب قضاؤه على الفور وما فات بسهو يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة (1)، انتهى. وهي كعبارة الحسن يجري فيها ما جرى فيها، على أنه قال في آخر كلامه: ويقضي مع كل صلاة صلاة (2)، وهذا صريح في المواسعة، ولذا نسب إليه صاحب «العصرة» القول بالمواسعة، فلولا هذه العبارة الأخيرة لكان للمنازع أن ينازع في تلك وبها ينقطع كلامه، وكذا الشأن في تلك العبارات.
وقد سمعت (3) عبارة المفيد في «السهوية» وعرفت (4) ما في «الغنية والسرائر».
فهذه عبارات القدماء الذين نسب إليهم القول بالمضايقة. ولهم عبارات في العدول من الحاضرة إلى الفائتة قل منها ما هو صريح في الوجوب كعبارة «الرسية (5) والغنية (6)» وليس التصريح بوجوب الترتيب وبطلان الحاضرة إلا من المفيد في «السهوية» وعلم الهدى في بعض كتبه (7) والشيخ في «المبسوط (8)» مهما يظهر منه من مناقضته له فيه في الوتيرة والقاضي (9) والتقي (10) والحلبي أبي المكارم (11)
وفي «المراسم» ما فات بعمد أو تفريط يجب قضاؤه على الفور وما فات بسهو يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة (1)، انتهى. وهي كعبارة الحسن يجري فيها ما جرى فيها، على أنه قال في آخر كلامه: ويقضي مع كل صلاة صلاة (2)، وهذا صريح في المواسعة، ولذا نسب إليه صاحب «العصرة» القول بالمواسعة، فلولا هذه العبارة الأخيرة لكان للمنازع أن ينازع في تلك وبها ينقطع كلامه، وكذا الشأن في تلك العبارات.
وقد سمعت (3) عبارة المفيد في «السهوية» وعرفت (4) ما في «الغنية والسرائر».
فهذه عبارات القدماء الذين نسب إليهم القول بالمضايقة. ولهم عبارات في العدول من الحاضرة إلى الفائتة قل منها ما هو صريح في الوجوب كعبارة «الرسية (5) والغنية (6)» وليس التصريح بوجوب الترتيب وبطلان الحاضرة إلا من المفيد في «السهوية» وعلم الهدى في بعض كتبه (7) والشيخ في «المبسوط (8)» مهما يظهر منه من مناقضته له فيه في الوتيرة والقاضي (9) والتقي (10) والحلبي أبي المكارم (11)