____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ذكر في محله أتى به) أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحت الصلاة، لأنه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة كما في «المعتبر (1)» وقد قطع بذلك الأصحاب (2). وعن «المنتهى» أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (3) وهذا في غير النية والتكبير واضح، وأما فيهما فيتحقق بعدم الشروع في الصلاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو زاد في الصلاة ركعة) سهوا مطلقا على الأشهر الأقوى كما في «الرياض (4)». وفي «الدروس» أن المشهور البطلان مطلقا (5). وفي «الذكرى (6) والمسالك (7) والمقاصد العلية (8) والدرة والجواهر والمفاتيح (9)» أن الأكثرين أطلقوا البطلان. قلت: لعلهم أشاروا بذلك إلى ما في «المقنع (10) وكافي ثقة الإسلام (11) والجمل والعقود (12)
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو زاد في الصلاة ركعة) سهوا مطلقا على الأشهر الأقوى كما في «الرياض (4)». وفي «الدروس» أن المشهور البطلان مطلقا (5). وفي «الذكرى (6) والمسالك (7) والمقاصد العلية (8) والدرة والجواهر والمفاتيح (9)» أن الأكثرين أطلقوا البطلان. قلت: لعلهم أشاروا بذلك إلى ما في «المقنع (10) وكافي ثقة الإسلام (11) والجمل والعقود (12)