____________________
له بما في «التذكرة» من قوله: روى أبو الصلاح... إلى آخر ما سمعت، فتأمل. وفي «الغنية (1)» يستحب أن تصلى جماعة وأن يجهر فيها بالقراءة. وفي «الإشارة (2)» أن الاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها.
ومنها: كونها في الصحراء كما في الكتاب. وفي «المقنعة والمهذب» على ما نقل (3) تحت السماء، ولا مستند له إلا ما ذكره المفيد من صلاته (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين ذلك اليوم وكان ذلك في الصحراء تحت السماء، فينبغي التأسي به (صلى الله عليه وآله وسلم) فتأمل.
ومنها: الخطبة قبل الصلاة كما في الكتاب و «الغنية (4) والإرشاد (5)» والخبر الذي رواه المفيد (6)، قال فيه: فصلى ركعتين ثم رقى المنبر. وقد سمعت ما في «التذكرة».
وفي «المقنعة» فإذا سلمت فاحمد الله تعالى واثن عليه بما هو أهله وصل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول وأتباعهم، ثم ادع فقل... إلى آخره (7). ونحوه «المهذب» على ما نقل (8).
وعن «النزهة (9)» حصر الخطب في اثنتي عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير. قال في «كشف اللثام» ولا ضير، فإن الخطبة ليست إلا ذكرا لله سبحانه وتمجيدا وتحميدا وذكرا لرسوله
ومنها: كونها في الصحراء كما في الكتاب. وفي «المقنعة والمهذب» على ما نقل (3) تحت السماء، ولا مستند له إلا ما ذكره المفيد من صلاته (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين ذلك اليوم وكان ذلك في الصحراء تحت السماء، فينبغي التأسي به (صلى الله عليه وآله وسلم) فتأمل.
ومنها: الخطبة قبل الصلاة كما في الكتاب و «الغنية (4) والإرشاد (5)» والخبر الذي رواه المفيد (6)، قال فيه: فصلى ركعتين ثم رقى المنبر. وقد سمعت ما في «التذكرة».
وفي «المقنعة» فإذا سلمت فاحمد الله تعالى واثن عليه بما هو أهله وصل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول وأتباعهم، ثم ادع فقل... إلى آخره (7). ونحوه «المهذب» على ما نقل (8).
وعن «النزهة (9)» حصر الخطب في اثنتي عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير. قال في «كشف اللثام» ولا ضير، فإن الخطبة ليست إلا ذكرا لله سبحانه وتمجيدا وتحميدا وذكرا لرسوله