ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل، أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله،
____________________
وفي «حاشية الإرشاد» وأما جهل نجاسة المكان فلا يكاد يتحقق له معنى، لأن نجاسة موضع السجود ستأتي ونجاسة غيره لا تؤثر على الأصح إلا مع التعدي إلى المصلي أو محمولة على وجه لا يعفى عنها. وحينئذ فيعود الحكم إلى نجاسة الثوب والبدن ونجاسة البدن في موضع السجود أعني موضع الجبهة كنجاسة الثوب. ولافرق في ذلك بين أن تكون النجاسة يابسة أو متعدية وإنما يكون ذلك إذا استوعب النجاسة موضع الجبهة، فلو كانت يابسة وبقي من المسجد على الطهارة ما يصدق معه اسم الوضع من الجبهة فالظاهر الصحة (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم) لأن الشرط في الجلد العلم بالتذكية شرعا، ويكفي فيه الشراء من مسلم، لأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج. وقد تقدم لنا في بحث لباس المصلي (2) في الفصل الرابع بيان الحال في الجلود وأحكامها، وقد أشبعنا الكلام في شعب المسألة وأطرافها بما لا مزيد عليه، وقد ذكرنا بعد ذلك بيان حكم ما إذا صلى فيما لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ونبهنا على ضعف خلاف المخالف.
[في ما يوجب إعادة الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله) أي إلى ركن آخر كما في «المعتبر (3) والنافع (4)
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم) لأن الشرط في الجلد العلم بالتذكية شرعا، ويكفي فيه الشراء من مسلم، لأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج. وقد تقدم لنا في بحث لباس المصلي (2) في الفصل الرابع بيان الحال في الجلود وأحكامها، وقد أشبعنا الكلام في شعب المسألة وأطرافها بما لا مزيد عليه، وقد ذكرنا بعد ذلك بيان حكم ما إذا صلى فيما لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ونبهنا على ضعف خلاف المخالف.
[في ما يوجب إعادة الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله) أي إلى ركن آخر كما في «المعتبر (3) والنافع (4)