____________________
وقال المحقق الثاني في «تعليقه على الإرشاد» وقد عرفت أن عبارته كعبارة الكتاب: إن ذلك حكم ما إذا أطلق فتجب السورة والقيام ونحو ذلك، أما إذا نذر الوتيرة من جلوس أو القراءة ببعض سورة أو تكرار السورة جاز. والفرق أن النذر إنما يتعلق بالصلاة على هذا الوجه بخلاف ما إذا أطلق (1). ومثله قال في «روض الجنان (2) والروضة (3) والذخيرة (4)».
وقال في «مجمع البرهان» بعد أن ذكر نحو ما ذكر المحقق المذكور: وبالجملة المناط هو الصدق شرعا، وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة الواجبة فأظنها في الواجبة بأصل الشرع لا بالنذر ونحوه.
ويؤيده أنه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بهذه الأشياء وعدمها صريحا لانعقد بلا شك. وبالجملة كل فعل وشرط ليس بشرط للصحة في النافلة لو نذر بحيث يشمل عدمه، وكذا لو أطلق، فهو فرد للمنذورة وتبرأ به الذمة، وإن كان الأولى والأحوط اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرائط المعتبرة في صحة الواجبة (5).
وفي «كشف اللثام» بعد حكاية الإجماع عن نهاية الإحكام قال: وعندي أنه إنما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة، لأصل البراءة ومنع الإجماع (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويزيد) الناذر (الصفات التي عينها في نذره إن قيده بها إما الزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية أو غيرهما) ينعقد النذر إذا قيده بالفعل في زمان معين له مزية ورجحان إجماعا كما في نذر «الإيضاح (7)» وبلا خلاف كما في
وقال في «مجمع البرهان» بعد أن ذكر نحو ما ذكر المحقق المذكور: وبالجملة المناط هو الصدق شرعا، وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة الواجبة فأظنها في الواجبة بأصل الشرع لا بالنذر ونحوه.
ويؤيده أنه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بهذه الأشياء وعدمها صريحا لانعقد بلا شك. وبالجملة كل فعل وشرط ليس بشرط للصحة في النافلة لو نذر بحيث يشمل عدمه، وكذا لو أطلق، فهو فرد للمنذورة وتبرأ به الذمة، وإن كان الأولى والأحوط اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرائط المعتبرة في صحة الواجبة (5).
وفي «كشف اللثام» بعد حكاية الإجماع عن نهاية الإحكام قال: وعندي أنه إنما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة، لأصل البراءة ومنع الإجماع (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويزيد) الناذر (الصفات التي عينها في نذره إن قيده بها إما الزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية أو غيرهما) ينعقد النذر إذا قيده بالفعل في زمان معين له مزية ورجحان إجماعا كما في نذر «الإيضاح (7)» وبلا خلاف كما في