____________________
«الذخيرة (1)» وفي حاشيته على «هامش البيان (2)» إذا جاءت الزلزلة في بلد وقامت البينة بها في بلد آخر وجب قضاؤها ونقل آخر: لا يجب وهو ما في الكتاب، انتهى.
وفي «مصابيح الظلام» أن مقتضى ما ذكر من أن وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها على المكلف أي وقت اطلع عليها إلى انقضاء عمره، ويحتمل أن يكون فواتها من جهة فوريتها فتفوت بفواتها، وصرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارض. وفيه ما مر من الأخبار التي ذكرناها في وجوب صلاة الزلزلة، مضافا إلى اتفاق الفتاوى في كون وقتها العمر من غير توقيت. ولذا قال في النهاية: ويحتمل قويا الإتيان بها، لأن وقتها العمر، فعليك بملاحظة الأخبار وفتاوى الأصحاب، انتهى (3).
قلت: وقد لحظنا ذلك فوجدنا ما ذكرنا. وقد عرفت المراد من التوسعة فيها فيما مضى، مضافا إلى قطع «البيان» الذي يؤذن بالإجماع ودعوى الشهيد الثاني وسبطه عدم العلم بالخلاف.
[في وجوب القضاء على الناسي والمفرط] قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي والمفرط عمدا يقضيان) يعني في الكسوفين وغيرهما، أما أنهما يقضيان في سائر الآيات عدا الكسوفين فهو المشهور كما في «الذخيرة (4) والكفاية (5) والرياض (6) والحدائق (7)» وظاهر
وفي «مصابيح الظلام» أن مقتضى ما ذكر من أن وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها على المكلف أي وقت اطلع عليها إلى انقضاء عمره، ويحتمل أن يكون فواتها من جهة فوريتها فتفوت بفواتها، وصرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارض. وفيه ما مر من الأخبار التي ذكرناها في وجوب صلاة الزلزلة، مضافا إلى اتفاق الفتاوى في كون وقتها العمر من غير توقيت. ولذا قال في النهاية: ويحتمل قويا الإتيان بها، لأن وقتها العمر، فعليك بملاحظة الأخبار وفتاوى الأصحاب، انتهى (3).
قلت: وقد لحظنا ذلك فوجدنا ما ذكرنا. وقد عرفت المراد من التوسعة فيها فيما مضى، مضافا إلى قطع «البيان» الذي يؤذن بالإجماع ودعوى الشهيد الثاني وسبطه عدم العلم بالخلاف.
[في وجوب القضاء على الناسي والمفرط] قوله قدس الله تعالى روحه: (والناسي والمفرط عمدا يقضيان) يعني في الكسوفين وغيرهما، أما أنهما يقضيان في سائر الآيات عدا الكسوفين فهو المشهور كما في «الذخيرة (4) والكفاية (5) والرياض (6) والحدائق (7)» وظاهر