____________________
عرفت والمخالفة للجمهور، ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن من زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، ومن زاد في صلاته فعليه الإعادة. وهذه وإن كانت تشمل غير الركعة والركن إلا أن الظاهر منهما كما فهمه الأصحاب (1) إرادة الركعة، ولذا لم يتأمل أحد في دلالتها ولم يستدل به أحد في غير زيادة الركعة أو الركن، ويأتي عن «المعتبر» الاستدلال بها في زيادة الركن، وسنجعل ذلك حجة عليه وإلزاما له.
ويدل عليه ما ورد في طواف الحج أنه مثل الصلاة من زاد فيها فعليه الإعادة (2)، كذا في «مصابيح الظلام (3)» وما ورد فيمن صلى العصر خمس ركعات أو ست ركعات:
«أنه إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4)» والضعف منجبر بالشهرة التي كادت تكون إجماعا من القدماء، مضافا إلى ضعف دليل المخالف وتناقضه وما يرد عليه وما يلزمه من المفاسد ومخالفة القواعد.
وأول من ذهب إليه واستدل عليه الشيخ في «التهذيب (5)» والمحقق في «المعتبر (6)» بعد أبي علي (7) الذي نراه كثيرا ما يوافق العامة. وقد استدل في «التهذيب (8) والمعتبر (9) والمختلف (10)» بأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة، وبقول الباقر (عليه السلام) فيمن صلى خمسا: «إن
ويدل عليه ما ورد في طواف الحج أنه مثل الصلاة من زاد فيها فعليه الإعادة (2)، كذا في «مصابيح الظلام (3)» وما ورد فيمن صلى العصر خمس ركعات أو ست ركعات:
«أنه إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4)» والضعف منجبر بالشهرة التي كادت تكون إجماعا من القدماء، مضافا إلى ضعف دليل المخالف وتناقضه وما يرد عليه وما يلزمه من المفاسد ومخالفة القواعد.
وأول من ذهب إليه واستدل عليه الشيخ في «التهذيب (5)» والمحقق في «المعتبر (6)» بعد أبي علي (7) الذي نراه كثيرا ما يوافق العامة. وقد استدل في «التهذيب (8) والمعتبر (9) والمختلف (10)» بأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة، وبقول الباقر (عليه السلام) فيمن صلى خمسا: «إن