____________________
ولم يوجب في «السرائر (1)» الحمد إلا مرتين في كل ركعة مرة واحدة. ويعارضه فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) كما في «المعتبر (2) والمنتهى (3)» وفتوى الأصحاب كما في «التنقيح (4) وكشف الالتباس (5)» وفتواهم وعملهم كما في «الذكرى (6) وكشف اللثام (7)» وقد أجمع الأصحاب على ذلك عدا ابن إدريس كما في «جامع المقاصد (8)» وكلام ابن إدريس مخالف للمشهور كما في «تخليص التلخيص» والمشهور بين الطائفة كما في «الذخيرة (9)» وقد رماه جماعة (10) بالشذوذ والندرة. وفي «الرياض (11)» لا خلاف في شئ من ذلك إلا من الحلي. وفي «كشف اللثام» نطقت بذلك الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده، انتهى (12).
وفي «الغنية» الإجماع على أنه يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، وهكذا حتى يكمل خمس ركعات (13).
وقال في «الذكرى» فإن احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن
وفي «الغنية» الإجماع على أنه يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، وهكذا حتى يكمل خمس ركعات (13).
وقال في «الذكرى» فإن احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن