____________________
والكفاية (1)» أن الحجة على هذا الاستثناء غير واضحة، قال في «مجمع البرهان»:
إذ ليس دليل القضاء كونه حراما ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة، إلا أن يقال دليله الإجماع وليس إلا في المحرم (2)، انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدم نقل ذلك (3) كله. وفي «المنتهى» على ما نقل عنه (4) و «الإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6)» كما في الكتاب أنه لو أكل غذاء مؤديا إلى الإغماء لم يجب القضاء، وقد سلف الكلام في ذلك (7).
[في من ترك الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما) من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتد يقتل إجماعا كما في «الغنية (8) والتحرير (9) والذكرى (10) وكشف الالتباس (11)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (12)» في كتاب المرتد
إذ ليس دليل القضاء كونه حراما ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة، إلا أن يقال دليله الإجماع وليس إلا في المحرم (2)، انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدم نقل ذلك (3) كله. وفي «المنتهى» على ما نقل عنه (4) و «الإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6)» كما في الكتاب أنه لو أكل غذاء مؤديا إلى الإغماء لم يجب القضاء، وقد سلف الكلام في ذلك (7).
[في من ترك الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما) من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتد يقتل إجماعا كما في «الغنية (8) والتحرير (9) والذكرى (10) وكشف الالتباس (11)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (12)» في كتاب المرتد