مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٠٧
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما،
____________________
والكفاية (1)» أن الحجة على هذا الاستثناء غير واضحة، قال في «مجمع البرهان»:
إذ ليس دليل القضاء كونه حراما ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة، إلا أن يقال دليله الإجماع وليس إلا في المحرم (2)، انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدم نقل ذلك (3) كله. وفي «المنتهى» على ما نقل عنه (4) و «الإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6)» كما في الكتاب أنه لو أكل غذاء مؤديا إلى الإغماء لم يجب القضاء، وقد سلف الكلام في ذلك (7).
[في من ترك الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما) من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتد يقتل إجماعا كما في «الغنية (8) والتحرير (9) والذكرى (10) وكشف الالتباس (11)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (12)» في كتاب المرتد

(١) كفاية الأحكام: في قضاء الصلوات ص ٢٧ س ٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٥.
(٣) تقدم في ص ٦٠٥ - ٦٠٧.
(٤) نقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٤.
(٥) إرشاد الأذهان: خاتمة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) نهاية الإحكام: في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٢.
(٧) تقدم في ص ٥٩٠ - ٥٩٤.
(٨) غنية النزوع: في الردة 380.
(9) تحرير الأحكام: في قضاء الفوائت ج 1 ص 51 س 13.
(10) ذكرى الشيعة: في أحكام الرواتب ج 2 ص 407.
(11) كشف الالتباس: في أحكام القضاء ص 174 س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(12) الخلاف: في المرتد ج 5 ص 359 مسألة 9.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست