____________________
والهداية (1)» عدم الجواز حيث قال فيهما: فان بعضت فلا تقرأ الحمد واقرأ من الموضع الذي بلغت. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (2)»: «ولا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السورة» وفي «النهاية (3) والوسيلة (4) وكفاية الطالبين» لا تقرأ الحمد. وفي «الإرشاد (5) والتحرير (6)» من غير أن يقرأ الحمد وفي «الدروس (7)» لا تكرر الحمد، وظاهرها عدم الجواز كما هو صريح «كشف اللثام (8) والحدائق (9)» للنهي عنه في أخبار. قلت: يحتمل أن يكون هذا النهي لرفع توهم الوجوب كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في الخبر السالف «أجزاك». ويأتي في المباحث الآتية ما له نفع في المقام.
البحث الثاني: ذكر في «المقنع (10) والهداية (11) وجامع الشرائع (12) والشرائع (13) والنافع (14) والمعتبر (15) وكفاية الطالبين والموجز الحاوي (16) وكشف الالتباس (17)»
البحث الثاني: ذكر في «المقنع (10) والهداية (11) وجامع الشرائع (12) والشرائع (13) والنافع (14) والمعتبر (15) وكفاية الطالبين والموجز الحاوي (16) وكشف الالتباس (17)»