____________________
ويمكن الاستدلال للقائل بالسببية بإطلاق قوله (عليه السلام): «فإن انجلى قبل أن تفرغ فأتم ما بقي (1)» لكن يمكن أن يكون متفرعا على قوله (عليه السلام): «وتطيل القنوت والركوع» بل هو الظاهر، وعلى هذا لا يبقى دلالة. ويأتي تمام الكلام في ذلك بلطف الله تعالى.
[وقت الصلاة في الزلزلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الزلزلة طول العمر، فهي (فإنها - خ ل) أداء وإن سكنت) أما أن وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر وأنها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة ففي «المقاصد العلية (2) والنجيبية» أن عليه الإجماع، وفي «مجمع البرهان» نقل حكايته (3)، وفي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (4)، وفي «المدارك» إلى المعظم (5)، وفي «الذخيرة» إلى الأكثر (6)، وإلى المشهور في «الرياض (7)». وقد سمعت فيما مضى عبارة «إشارة السبق (8)» فإن ظاهرها وحدها الخلاف.
وأما أنها أداء وإن سكنت ففي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (9)، وفي «البيان» نسبته إلى كثير (10)، وفي «المدارك (11)
[وقت الصلاة في الزلزلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الزلزلة طول العمر، فهي (فإنها - خ ل) أداء وإن سكنت) أما أن وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر وأنها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة ففي «المقاصد العلية (2) والنجيبية» أن عليه الإجماع، وفي «مجمع البرهان» نقل حكايته (3)، وفي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (4)، وفي «المدارك» إلى المعظم (5)، وفي «الذخيرة» إلى الأكثر (6)، وإلى المشهور في «الرياض (7)». وقد سمعت فيما مضى عبارة «إشارة السبق (8)» فإن ظاهرها وحدها الخلاف.
وأما أنها أداء وإن سكنت ففي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (9)، وفي «البيان» نسبته إلى كثير (10)، وفي «المدارك (11)