____________________
واعلم أن الاحتياط على رأي ابن إدريس هو الإتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة، إذ هي عنده صلاة منفردة واجبة وذمته مشغولة بها، فإن تركها وأعاد الصلاة فقد ترك الواجب وأتى بما ليس بواجب، فإطلاق جمع بأن القول الأول أحوط فيه ما فيه، فتأمل جيدا.
[حكم تخلل الحدث بين الصلاة ما يقضى عنها] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) إشكال). وفي «التحرير» أن الإشكال هنا أقوى (1)، وفي «الجعفرية» فيه تردد (2). والحكم بالبطلان خيرة «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والمصابيح (5) والرياض» للقطع بجزئيتها، وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية (6).
واختير في «الإيضاح (7) واللمعة (8) والبيان (9) والدروس (10) والموجز الحاوي (11)
[حكم تخلل الحدث بين الصلاة ما يقضى عنها] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) إشكال). وفي «التحرير» أن الإشكال هنا أقوى (1)، وفي «الجعفرية» فيه تردد (2). والحكم بالبطلان خيرة «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والمصابيح (5) والرياض» للقطع بجزئيتها، وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية (6).
واختير في «الإيضاح (7) واللمعة (8) والبيان (9) والدروس (10) والموجز الحاوي (11)