____________________
قضية - خ ل) كلام الشيخ في «المبسوط (1) والجمل (2)» حيث قال: يعيد من سجد على موضع النجس بعد علمه بذلك.
وفي «الرياض» لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر، لا هنا ولا في شئ مما وقفت عليه من كتب الفقهاء عدا الشهيد الثاني في الروض في بحث الصلاة في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام. وهو ظاهر غيره من الأصحاب حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان، مع أنهم لم يذكروه في شئ منهما على الخصوص. ولا ريب فيه إن كان إجماعا وإلا فللوقف فيه مجال، فإن مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا للشك في الامتثال، لإطلاق ما دل على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريبا كونه كطهارة الثوب والبدن لكنه ليس بمتحقق كما تحقق فيهما، فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي. نعم لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناءا على كونه فرضا مستأنفا، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت، وهو فرع تحقق الفوات ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر، وحينئذ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض (3).
وفي «الرياض» لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر، لا هنا ولا في شئ مما وقفت عليه من كتب الفقهاء عدا الشهيد الثاني في الروض في بحث الصلاة في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام. وهو ظاهر غيره من الأصحاب حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان، مع أنهم لم يذكروه في شئ منهما على الخصوص. ولا ريب فيه إن كان إجماعا وإلا فللوقف فيه مجال، فإن مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا للشك في الامتثال، لإطلاق ما دل على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريبا كونه كطهارة الثوب والبدن لكنه ليس بمتحقق كما تحقق فيهما، فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي. نعم لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناءا على كونه فرضا مستأنفا، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت، وهو فرع تحقق الفوات ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر، وحينئذ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض (3).