(المطلب الثاني) فيما يوجب التلافي:
كل من سها عن شئ أو شك فيه وإن كان ركنا وهو في محله فعله، وهو قسمان:
____________________
«الروض (1)». وفي «المدارك» وجه كلامهم بأن هذه الزيادة غير مبطلة، لعدم تغير هيئة الصلاة بها وإن تحقق مسمى الركوع، لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع (2)، انتهى وهو كما ترى.
وليعلم أنه لو زاد سجدة كذلك فالأشهر كما في «الكفاية (3) والرياض (4)» عدم البطلان، للأخبار المصرحة (5) بعدم البطلان بزيادتها. ونقل عن الحسن وعلم الهدى وصاحبه التقي الحلبي أنهم أبطلوا الصلاة بزيادتها (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل) قد مضى الكلام (7) فيه آنفا.
(المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي) قوله قدس الله تعالى روحه: (كل من سها عن شئ أو شك فيه وإن كان ركنا وهو في محله فعله) لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (8) والنجيبية» ولا خلاف فيه في الجملة كما في «الرياض (9)» ويأتي بيان التقييد في
وليعلم أنه لو زاد سجدة كذلك فالأشهر كما في «الكفاية (3) والرياض (4)» عدم البطلان، للأخبار المصرحة (5) بعدم البطلان بزيادتها. ونقل عن الحسن وعلم الهدى وصاحبه التقي الحلبي أنهم أبطلوا الصلاة بزيادتها (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل) قد مضى الكلام (7) فيه آنفا.
(المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي) قوله قدس الله تعالى روحه: (كل من سها عن شئ أو شك فيه وإن كان ركنا وهو في محله فعله) لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (8) والنجيبية» ولا خلاف فيه في الجملة كما في «الرياض (9)» ويأتي بيان التقييد في