القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض،
____________________
العامة، قال: ووافق الفاضل الشيخ في أنه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب ولا يسوغ قبله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، لأصالة حقن الدم، ولقوله (عليه السلام) (1): «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يتأكد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض) أما استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وكشف الالتباس (8) والروض (9)».
وفي «النهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والتذكرة (13)» أنه إن عجز تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن تعذر فعن كل يوم بمد. وفي «نهاية الإحكام (14)» أنه إن
كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يتأكد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض) أما استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وكشف الالتباس (8) والروض (9)».
وفي «النهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والتذكرة (13)» أنه إن عجز تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن تعذر فعن كل يوم بمد. وفي «نهاية الإحكام (14)» أنه إن