____________________
في «المختلف (1)» وهو خيرة «التهذيب (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والمختلف (5) والكتاب» فيما سيأتي و «المنتهى (6)» فيما نقل عنه و «الألفية (7) والميسية والروض (8) والمسالك (9) والمقاصد العلية (10) ومجمع البرهان (11) ورسالة صاحب المعالم (12) والنجيبية» وكأنه ميل إليه في «التذكرة (13) والهلالية» وتردد فيه في «الكفاية (14)» وظاهر «الدروس (15)». وفي «البيان» إن جلس بقدر التشهد فقولان الأقرب الإعادة بناءا على وجوب التسليم (16).
وفي «السرائر» من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجب فالأولى أن يقال إن الصلاة صحيحة. وإلى هذا القول يذهب شيخنا
وفي «السرائر» من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجب فالأولى أن يقال إن الصلاة صحيحة. وإلى هذا القول يذهب شيخنا