____________________
التي بعض بها في كل من الخامس والعاشر مراعيا للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقول وحيث أتم السورة في ركوع قرأ في الركوع الذي يليه الفاتحة، وما لا فلا. الخامسة: أن يفرق في الركعتين بأن يقرأ خمسا أو يبعض بواحدة في إحداهما ويبعض في الأخرى بسورتين فصاعدا مراعيا ما تقدم في التي قبلها.
وهذه كلها لا خلاف فيها إلا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة فإن المخالف فيه ابن إدريس، انتهى كلامه (1).
وهنا مباحث يجب التنبيه عليها:
الأول: هل يجوز مع التبعيض إعادة الفاتحة إذا أراد أن يقرأ من الموضع الذي قطع أم لا يجوز ذلك؟ صرح في «السرائر (2)» بالجواز. وهو ظاهر «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4) والمنتهى (5)» حيث قيل فيها: لا يلزمه قراءة الفاتحة. ونحو ذلك ما في «البيان (6) واللمعة (7) والروضة (8) والمقاصد العلية (9)» حيث قيل فيها: لا يحتاج، وكذلك «غاية المرام (10) والشافية» وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (11): «وإن قرأت نصف السورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف اخرى». وظاهر «المقنع (12)
وهذه كلها لا خلاف فيها إلا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة فإن المخالف فيه ابن إدريس، انتهى كلامه (1).
وهنا مباحث يجب التنبيه عليها:
الأول: هل يجوز مع التبعيض إعادة الفاتحة إذا أراد أن يقرأ من الموضع الذي قطع أم لا يجوز ذلك؟ صرح في «السرائر (2)» بالجواز. وهو ظاهر «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4) والمنتهى (5)» حيث قيل فيها: لا يلزمه قراءة الفاتحة. ونحو ذلك ما في «البيان (6) واللمعة (7) والروضة (8) والمقاصد العلية (9)» حيث قيل فيها: لا يحتاج، وكذلك «غاية المرام (10) والشافية» وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (11): «وإن قرأت نصف السورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف اخرى». وظاهر «المقنع (12)