____________________
والروضة (1) والرياض (2)». وفي «مجمع البرهان (3)» أنه غير بعيد. وهو ظاهر «السرائر (4)» وغيرها (5) ممن حكي عنه تقديم صلاة الكسوف مع السعة، إذ لعله هنا عندهم أولى، وحينئذ ينطبق عليه إجماع «السرائر».
وظاهر «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» والصدوقين ومن وافقهم فيما تقدم (6) الخلاف هنا والقول بتقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
وفي «الذكرى (7)» بعد أن نقل الأقوال في الاتساع قال: لا خلاف أن الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها. والظاهر أنه لو خاف فوت وقت الكسوف مع علمه باتساع وقت الحاضرة قدم الكسوف عند هؤلاء، انتهى فتأمل.
[في تقديم صلاة الكسوف على النافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) صلاة (الكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها) نص عليه في «المبسوط (8) والنهاية (9) والمهذب (10)
وظاهر «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» والصدوقين ومن وافقهم فيما تقدم (6) الخلاف هنا والقول بتقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
وفي «الذكرى (7)» بعد أن نقل الأقوال في الاتساع قال: لا خلاف أن الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها. والظاهر أنه لو خاف فوت وقت الكسوف مع علمه باتساع وقت الحاضرة قدم الكسوف عند هؤلاء، انتهى فتأمل.
[في تقديم صلاة الكسوف على النافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) صلاة (الكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها) نص عليه في «المبسوط (8) والنهاية (9) والمهذب (10)