____________________
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخر القبضة، فإن كان الأخير سبحان الله فهو مخير بين الفعل والترك، وإن كان الحمد لله فهو أمر، فإن كان لا إله إلا الله فهو نهي. وقال: إن في هذه الاستخارة الشريفة تقسيم الأمر المستخار فيه إلى نهي وأمر ومخير، وأكثر الاستخارات إنما تضمنت الأمر والنهي، بل هذه الرواية أيضا تضمنت ما يقتضي الانحصار فيهما لقوله (عليه السلام) «فمرني وإلا فانهني» ولم يذكر التخيير في الدعاء وذكره في آخر الرواية، ثم أخذ في بيان وجه الجمع فجمع بأن الأمر والنهي هنا ليسا على نحوهما في العبادات من البلوغ إلى حد الوجوب والتحريم حتى يمتنع التخيير، ثم قال: إن الروايات المنحصرة في الأمر والنهي، فالظاهر أن الأمر فيها ما يشمل الراجح والمساوي بأن يراد به القدر الأعم أعني الأمن من الضرر، سواء كان فيه مصلحة أو عدم مشقة أو انتفاء المفسدة فقط، وأن الأمر في هذه الاستخارة نص في رجحان الفعل والنهي نص في مرجوحيته فجاز التخيير بمعنى مساواة الفعل للترك (1).
قلت: الأمر وافعل في الأخبار على حسب ما نواه المستخير، فإن نوى الأرجح كان معنى افعل والأمر أنه أرجح، وكذا إن نوى الرجحان كان معنى الأمر وافعل أنه راجح، وكذا إن نوى عدم الضرر كان معنى الأمر وافعل أنه غير مضر، والنهي ولا تفعل يتبعه ويجري في خلافه على هذا المجرى، والأدعية في الأخبار (2) تدل على ذلك فالحظ دعاء السبحة وغيره من الأدعية. وعلى هذا فإن استخار مثلا على الأرجحية فخرج له نهي فله أن يستخير في ذلك الأمر بعينه على الراجحية أو عدم الضرر، وهكذا والأمر واضح.
هذا ويحكى عن مولانا الشريف ملا أبي الحسن العاملي في «شرحه على المفاتيح» وعن الشيخ سليمان البحراني في «الفوائد النجفية» أنهما تعرضا لحال الاستنابة في الاستخارة، فقال: الأول منهما: لا يخفى أن المستفاد من جميع ما مر
قلت: الأمر وافعل في الأخبار على حسب ما نواه المستخير، فإن نوى الأرجح كان معنى افعل والأمر أنه أرجح، وكذا إن نوى الرجحان كان معنى الأمر وافعل أنه راجح، وكذا إن نوى عدم الضرر كان معنى الأمر وافعل أنه غير مضر، والنهي ولا تفعل يتبعه ويجري في خلافه على هذا المجرى، والأدعية في الأخبار (2) تدل على ذلك فالحظ دعاء السبحة وغيره من الأدعية. وعلى هذا فإن استخار مثلا على الأرجحية فخرج له نهي فله أن يستخير في ذلك الأمر بعينه على الراجحية أو عدم الضرر، وهكذا والأمر واضح.
هذا ويحكى عن مولانا الشريف ملا أبي الحسن العاملي في «شرحه على المفاتيح» وعن الشيخ سليمان البحراني في «الفوائد النجفية» أنهما تعرضا لحال الاستنابة في الاستخارة، فقال: الأول منهما: لا يخفى أن المستفاد من جميع ما مر