____________________
بحث المواقيت. ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات، فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما كما هو خيرة الكتاب في باب الإجارة (1) والشهيد في «حواشيه (2) والإيضاح (3) وجامع المقاصد (4)».
[في الترتيب بين الاحتياط وكذا الأجزاء المنسية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات) كما في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9)» وكما في «الدرة والغرية» في خصوص الأجزاء المنسية سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف كما في «نهاية الإحكام (10)» وهذا مبني على أن الاحتياط يصير قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبور وبذلك
[في الترتيب بين الاحتياط وكذا الأجزاء المنسية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات) كما في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9)» وكما في «الدرة والغرية» في خصوص الأجزاء المنسية سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف كما في «نهاية الإحكام (10)» وهذا مبني على أن الاحتياط يصير قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبور وبذلك