____________________
سجدتا السهو» ولم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات، فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو، لعدم الدليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ، لأنه قد تكلم وقام في حال قعود، وقالوا (عليهم السلام): «من تكلم يجب عليه سجدتا السهو، ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو (1)» وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر، ولا دليل على التداخل، لأن الفريضتين لا تتداخلان بلا خلاف (2).
وقد نص الشهيد وجماعة على أنه يترتب السجود بحسب ترتب الأسباب، وقد تقدم (3) الكلام في ذلك عند الكلام على نسيان السجدة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، فإن فاتت سهوا نوى القضاء وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة) نص على ذلك كله في «نهاية الإحكام (4)» وصرح بأنه لو خرج الوقت قبل فعلها عمدا بطلت صلاته. وقال المحقق الثاني (5): لو فاتت عمدا في صحته إشكال، والمنقول الصحة. وفي «التحرير (6)» ذكر اشتراط الطهارة، وفي «الألفية (7)
وقد نص الشهيد وجماعة على أنه يترتب السجود بحسب ترتب الأسباب، وقد تقدم (3) الكلام في ذلك عند الكلام على نسيان السجدة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، فإن فاتت سهوا نوى القضاء وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة) نص على ذلك كله في «نهاية الإحكام (4)» وصرح بأنه لو خرج الوقت قبل فعلها عمدا بطلت صلاته. وقال المحقق الثاني (5): لو فاتت عمدا في صحته إشكال، والمنقول الصحة. وفي «التحرير (6)» ذكر اشتراط الطهارة، وفي «الألفية (7)