____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان) يريد أنه لو أوقع الصلاة المنذورة في غير ذلك الزمان لم يجزئ ووجب عليه إن أخرها عنه كفارة النذر للحنث والقضاء وإن تأخر فعلها، لأن الفرض أنه لم ينو القضاء، وهذا إن لم يتكرر ذلك الزمان بأن كان مشخصا كهذه الجمعة وإن تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة اخرى ولا كفارة. وقال في «جامع المقاصد»: ومثل المشخص ما إذا كان كليا لكن غلب على ظنه فواته إن لم يفعله فيه فأخل به وطابق ظنه الواقع، لكن في استفادة هذا من العبارة تكلف إلا أن يقال: انتفى التكرار بالنسبة إلى النادر (1)، انتهى.
ولو تركها نسيانا لم تجب الكفارة إجماعا كما في «إرشاد الجعفرية (2) والدرة السنية» قالا: وفي القضاء قوة. وهل يجب القضاء لعذر شرعي؟ ظاهر «الذكرى» ذلك (3)، وفي الكتابين المذكورين أن فيه ترددا (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء) فهم في «كنز الفوائد (5) وجامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7)» أن قوله «إلا أن يخلو القيد» استثناء من
ولو تركها نسيانا لم تجب الكفارة إجماعا كما في «إرشاد الجعفرية (2) والدرة السنية» قالا: وفي القضاء قوة. وهل يجب القضاء لعذر شرعي؟ ظاهر «الذكرى» ذلك (3)، وفي الكتابين المذكورين أن فيه ترددا (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء) فهم في «كنز الفوائد (5) وجامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7)» أن قوله «إلا أن يخلو القيد» استثناء من