____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء فيوقتهما لزم) كما في «التذكرة (1) والإرشاد (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) وغاية المرام (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9) والروض (10) والروضة (11) والدرة السنية ومجمع البرهان (12) والكفاية (13)» وغيرها (14). وفي جملة (15) منها: وإن وجبت صلاة العيد.
قلت: فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرح به في «الإرشاد (16)»
قلت: فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرح به في «الإرشاد (16)»