مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٧

____________________
الكلام في هذه المباحث في محالها وتقدم نقل ما في «المبسوط» ونقل القول الذي نقله فيه من التلفيق وقول أبي علي وعلي بن الحسين وما في «النهاية والوسيلة والجمل والعقود» وفي جملة من العبارات: حتى سجد.
وفي بعض منها: حتى سجد السجدتين، وقد مضى بيان ذلك أيضا. وفي «الرياض» أنه لا قائل بالفصل بين السهو عن الركوع إلى أن يسجد الواحدة وبين السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم (1)، انتهى، وليلحظ ما ذكرناه في مبحث الركوع (2).
وفي «المدارك» أن مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من أخل بالسجدتين حتى ركع (3). وفي «الدرة» أنه مذهب أكثر الأصحاب، وفي «غاية المرام (4) والكفاية (5)» أنه المشهور. وفي «النجيبية» أنه مما لا خلاف فيه. وقد تقدم الكلام (6) في ذلك في مبحث السجود مستوفى.
وفي «المدارك» أن مقتضى قوله في الشرائع: كمن أخل بالقيام حتى نوى، كون القيام في حال النية ركنا وهو غير واضح (7). قلت: ونحوه ما في «الرياض (8)» كما سمعت، وقد يوجه باشتراط مقارنتها للتكبير فإن القيام ركن فيه قطعا وهي لا تتحقق إلا حالة القيام.

(1) رياض المسائل: في الخلل السهوي ج 4 ص 205.
(2) تقدم في ج 7 ص 288.
(3) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 219.
(4) غاية المرام: في الخلل ص 18 س 10.
(5) كفاية الأحكام: في الخلل ص 25 س 2.
(6) تقدم في ج 7 ص 349.
(7) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 214.
(8) تقدم في ص 285.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست