____________________
جاهل الأصل وهو الجاهل بمتعلق الوجوب أو الحرمة كالجاهل بكون الجلد مذكى أو كون الخاتم ذهبا فضابطه أن الوجوب إذا أنيط بوصف فواته مانع من تأثير محله المطلوب شرعا بالكلية كنجاسة الماء وكونه مضافا، فالجاهل فيه كالعامد في وجوب الإعادة وإن لم يكن فوات الوصف المناط به مانعا من التأثير الشرعي بالكلية فإن كان خلاف الأصل وجب الأخذ بالعلامة المنصوبة شرعا، لأن حكمة الشارع تقتضي نصب علامة عليه، فإن جهله ولم يأخذ بالعلامة وجبت الإعادة كذكاة الجلد فإن علامة ذلك شرعا أخذه من يد مسلم، وكونه مأكول اللحم وعلامته للجاهل إخبار المسلم، وكون الثوب من جنس ما يصلى فيه وكون المسجد أرضا أو ما في حكمها كذلك، ولو أخذه بالعلامة المنصوبة أجزأ وإن ظهرت المخالفة، وإن لم يكن الوصف خلاف الأصل كإباحة الماء والثوب والمكان وطهارة الأخيرين فلا إعادة على الجاهل إما مطلقا أو خارج الوقت على اختلاف الرأيين في النجاسة. ومن هذا يعلم حكم الحرمة، لأنها تعاكس الوجوب، فبيان حكمه مغن عن بيان حكمها.
وهل الجهل بنجاسة موضع السجود كالجهل بنجاسة الثوب والبدن؟ صريح «الشرائع (1) والنافع (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والهلالية وحاشية الإرشاد (7) والروض (8)» وغيرها (9) أن الحكم فيهما واحد. وقد يعطيه (وهو
وهل الجهل بنجاسة موضع السجود كالجهل بنجاسة الثوب والبدن؟ صريح «الشرائع (1) والنافع (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والهلالية وحاشية الإرشاد (7) والروض (8)» وغيرها (9) أن الحكم فيهما واحد. وقد يعطيه (وهو