____________________
وفي «التذكرة» إن شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة عاد إلى الأولى فأتمها. وبه قال الشافعي، ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير وهو مبطل وإن كان سهوا. ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطل.
وهل يبني على الأولى؟ يحتمل ذلك، فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى، ويكون وجود السلام كعدمه، لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها، فحينئذ لافرق بين أن يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نفلا، أما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل (1). ونحوها «نهاية الإحكام» لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية (2).
وفي «كشف اللثام» هل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة؟ أوجه. وفي الذكرى أن الأول مروي، وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية وإلا ففيما وافق المنسي (3)، انتهى. وفي الكلام خفاء ما فتأمل. وفي «البيان» إذا شرع في فريضة اخرى أكملها ما لم يتجاوز محل عددها فتبطلان على إشكال (4). ونحوه «الهلالية».
الثامن: ما ذكروه فيمن زاد ركعة سهوا كما تقدم (5).
التاسع: لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت صحت الصلاة واغتفرت الزيادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
العاشر: لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثم بنى في الكسوف كما تقدم (6) بيان ذلك.
وهل يبني على الأولى؟ يحتمل ذلك، فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى، ويكون وجود السلام كعدمه، لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها، فحينئذ لافرق بين أن يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نفلا، أما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل (1). ونحوها «نهاية الإحكام» لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية (2).
وفي «كشف اللثام» هل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة؟ أوجه. وفي الذكرى أن الأول مروي، وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية وإلا ففيما وافق المنسي (3)، انتهى. وفي الكلام خفاء ما فتأمل. وفي «البيان» إذا شرع في فريضة اخرى أكملها ما لم يتجاوز محل عددها فتبطلان على إشكال (4). ونحوه «الهلالية».
الثامن: ما ذكروه فيمن زاد ركعة سهوا كما تقدم (5).
التاسع: لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت صحت الصلاة واغتفرت الزيادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
العاشر: لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثم بنى في الكسوف كما تقدم (6) بيان ذلك.