____________________
ضعيف انتهى. قلت: ضعفه إن سلمناه منجبر بفتوى الأصحاب فضلا عن إجماع «الغنية» ثم إن في صحيح أبي بصير المرادي (1) «إذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة».
وفي «البحار (2)» قد اختلفت الأخبار في إيماء الإمام، ففي بعضها يسلم إلى القبلة وفي بعضها إلى اليمين، وربما يجمع بينهما بأنه يبتدئ أولا من القبلة ثم يختمه مائلا إلى اليمين وأنه لا يميل كثيرا ليخرج عن حد القبلة، بل يميل بوجهه قليلا. والأظهر حملها على التخيير. ويؤيده ما في «فقه الرضا (عليه السلام) (3)» حيث قال:
ثم سلم عن يمينك وإن شئت يمينا وشمالا وإن شئت تجاه القبلة، انتهى.
وعن الكاتب (4) ان الإمام إن كان في صف سلم عن جانبيه. وهو مخالف للمشهور من جهتين: إحداها عدم ذكر الاستقبال، والأخرى ذكر التسليمتين كما يأتي.
وأما ما اشتمل عليه كلام المصنف من الحكم الثاني وهو كونه مرة واحدة فهو المشهور كما في «جامع المقاصد (5) وشرح الجعفرية (6)» والأشهر كما في «الذكرى (7)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (8) والغنية (9) والتذكرة (10)».
وأما الإيماء بصفحة وجهه إلى يمينه فهو المشهور الذي لا راد له كما في
وفي «البحار (2)» قد اختلفت الأخبار في إيماء الإمام، ففي بعضها يسلم إلى القبلة وفي بعضها إلى اليمين، وربما يجمع بينهما بأنه يبتدئ أولا من القبلة ثم يختمه مائلا إلى اليمين وأنه لا يميل كثيرا ليخرج عن حد القبلة، بل يميل بوجهه قليلا. والأظهر حملها على التخيير. ويؤيده ما في «فقه الرضا (عليه السلام) (3)» حيث قال:
ثم سلم عن يمينك وإن شئت يمينا وشمالا وإن شئت تجاه القبلة، انتهى.
وعن الكاتب (4) ان الإمام إن كان في صف سلم عن جانبيه. وهو مخالف للمشهور من جهتين: إحداها عدم ذكر الاستقبال، والأخرى ذكر التسليمتين كما يأتي.
وأما ما اشتمل عليه كلام المصنف من الحكم الثاني وهو كونه مرة واحدة فهو المشهور كما في «جامع المقاصد (5) وشرح الجعفرية (6)» والأشهر كما في «الذكرى (7)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (8) والغنية (9) والتذكرة (10)».
وأما الإيماء بصفحة وجهه إلى يمينه فهو المشهور الذي لا راد له كما في