____________________
وفي الإبهام قولان، وفرقه أولى. واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج، وكل ذلك منصوص.
قلت: لم أقف على نص بالعموم ولا الخصوص لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف إلا قول الباقر (عليه السلام) (1): «ولا تنشر أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتك» فتأمل في دلالته. واستدل في «المنتهى (2) والتذكرة (3) والمدارك (4)» على ضم الأصابع بخبر حماد وقد وصف صلاة أبي عبد الله (عليه السلام) فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه (5). وأنت خبير بأن خبر حماد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلا عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع، وقد صرح فيه بالرفع في تكبير الركوع والسجود ولكنه غير متضمن أيضا لضم الأصابع إلا أن يقال ذكر ذلك في صدر الرواية. قال: فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه وقضية الاستصحاب بقاء ذلك إلى حال الرفع.
وفي «البحار (6)» عن زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنه رئي يصلي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسباحة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر... الحديث. وهو لا يصلح دليلا في المقام، فالمدار على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام.
قلت: لم أقف على نص بالعموم ولا الخصوص لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف إلا قول الباقر (عليه السلام) (1): «ولا تنشر أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتك» فتأمل في دلالته. واستدل في «المنتهى (2) والتذكرة (3) والمدارك (4)» على ضم الأصابع بخبر حماد وقد وصف صلاة أبي عبد الله (عليه السلام) فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه (5). وأنت خبير بأن خبر حماد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلا عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع، وقد صرح فيه بالرفع في تكبير الركوع والسجود ولكنه غير متضمن أيضا لضم الأصابع إلا أن يقال ذكر ذلك في صدر الرواية. قال: فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه وقضية الاستصحاب بقاء ذلك إلى حال الرفع.
وفي «البحار (6)» عن زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنه رئي يصلي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسباحة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر... الحديث. وهو لا يصلح دليلا في المقام، فالمدار على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام.