____________________
والجعفرية (1) وشرحيها (2) والروض (3) والمسالك (4)» وغيرها (5). وفي «الشرائع (6) والإرشاد (7)» الاقتصار على أنه لو كبر قاعدا أو هو آخذ في القيام بطلت. وفي «المعتبر (8)» الاقتصار على أنه لو كبر قاعدا بطلت.
وفي «المبسوط (9) والخلاف (10)» أنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته. وفي «المعتبر (11)» هو حسن.
واستدل عليه في «الخلاف (12)» بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل. وفي «الذكرى (13) والروض (14) والمسالك (15)» بعد نقل ذلك عن الشيخ قالا لم نعرف مأخذه. قلت: قد عرفته مما ذكر في الخلاف. وفي «جامع المقاصد (16)» أنه ضعيف. قلت: وجه ضعفه ما سمعته من قول الصادق (عليه السلام).
وفي «المبسوط (9) والخلاف (10)» أنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته. وفي «المعتبر (11)» هو حسن.
واستدل عليه في «الخلاف (12)» بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل. وفي «الذكرى (13) والروض (14) والمسالك (15)» بعد نقل ذلك عن الشيخ قالا لم نعرف مأخذه. قلت: قد عرفته مما ذكر في الخلاف. وفي «جامع المقاصد (16)» أنه ضعيف. قلت: وجه ضعفه ما سمعته من قول الصادق (عليه السلام).