____________________
ما صح لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ. وأما على القول بأن آل الله سبحانه جوزوا ذلك صح أن يقال بأنهم صلى الله عليهم استثنوا ذلك، فليلحظ هذا.
وأما ما وقع في المقام الخامس فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه وشذوذه، وغيرها مختلف فيه، ومن المعلوم أنها المتداولة بين الناس، وقد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك وانعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن «التبيان ومجمع البيان» وكذا «المنتهى» فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل.
ولولا ذلك لقلنا - كما قال الزمخشري -: لا تبرأ ذمة المصلي إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كل الوجوه.
وأما ما وقع في المقام السادس فقد سمعت خبر «الخصال» وقد روى العامة (1) في أخبارهم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف واف وادعوا تواتر ذلك عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) واختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولا، أشهرها الحمل على القراءات السبع، لكن في خبر حماد (2) - بعد قوله (عليه السلام): إن القرآن نزل على سبعة أحرف - وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، وقد فهم منه جماعة من (3) أصحابنا أن المراد بالسبعة أحرف البطون والمعنى أنه نزل مرموزا به إلى سبعة بطون، فتلك أقل ما للإمام أن يفتي به وما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء في الأخبار: «أن لكل بطن بطنا حتى ينتهي إلى سبعين (4)».
والقول بأن الأحكام خمسة فما هذا الزائد؟ جوابه: أنه يمكن في بيان التكليف كأن يبين الوضوء مثلا ببيان أو بيانين أو ثلاثة أو عشرة، لأن له أن يعمم وأن يخصص وأن يطلق وأن يشترط ويقيد وتختلف الشرائط والقيود والتخصيصات
وأما ما وقع في المقام الخامس فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه وشذوذه، وغيرها مختلف فيه، ومن المعلوم أنها المتداولة بين الناس، وقد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك وانعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن «التبيان ومجمع البيان» وكذا «المنتهى» فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل.
ولولا ذلك لقلنا - كما قال الزمخشري -: لا تبرأ ذمة المصلي إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كل الوجوه.
وأما ما وقع في المقام السادس فقد سمعت خبر «الخصال» وقد روى العامة (1) في أخبارهم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف واف وادعوا تواتر ذلك عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) واختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولا، أشهرها الحمل على القراءات السبع، لكن في خبر حماد (2) - بعد قوله (عليه السلام): إن القرآن نزل على سبعة أحرف - وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، وقد فهم منه جماعة من (3) أصحابنا أن المراد بالسبعة أحرف البطون والمعنى أنه نزل مرموزا به إلى سبعة بطون، فتلك أقل ما للإمام أن يفتي به وما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء في الأخبار: «أن لكل بطن بطنا حتى ينتهي إلى سبعين (4)».
والقول بأن الأحكام خمسة فما هذا الزائد؟ جوابه: أنه يمكن في بيان التكليف كأن يبين الوضوء مثلا ببيان أو بيانين أو ثلاثة أو عشرة، لأن له أن يعمم وأن يخصص وأن يطلق وأن يشترط ويقيد وتختلف الشرائط والقيود والتخصيصات