____________________
وفوائد الشرائع (1) وتعليق النافع (2)» أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف. وفي «المفاتيح (3)» وبيان الحروف. وفي «الروضة (4)» معناه لغة الترسل فيها والتبيين بغير بغي، وشرعا كما في الذكرى. ومثله قال في «الروض (5)» وقال فيه: اختلفت العبارة عنه شرعا وذكر ما ذكر في المعتبر ونهاية الإحكام والذكرى وظن أن ما في نهاية الإحكام يخالف ما في المعتبر. وكذا قال في «المسالك (6)» له ثلاثة معان وذكر ما في الكتب الثلاثة.
وفي «جامع المقاصد (7)» المراد بالتبيين المأخوذ في عبارة المنتهى في تعريف الترتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين. ومثله ما في «الميسية». وعد في «النفلية (8)» الترتيل من المستحبات، قال: هو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها والوقف التام والحسن عند فراغ النفس مطلقا. وفسر الشهيد الثاني التام بالذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا ولا معنى، والحسن بالذي يكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنى. ثم قال: ومن هنا يعلم أن مراعاة صفات الحروف المذكورة وغيرها ليس على وجه الوجوب كما يذكره علماء فنه مع إمكان أن يريدوا به تأكيد الفعل كما اعترفوا به في اصطلاحهم على الوقف الواجب (9). وقريب من ذلك ما في «الحبل المتين (10)».
وفي «جامع المقاصد (7)» المراد بالتبيين المأخوذ في عبارة المنتهى في تعريف الترتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين. ومثله ما في «الميسية». وعد في «النفلية (8)» الترتيل من المستحبات، قال: هو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها والوقف التام والحسن عند فراغ النفس مطلقا. وفسر الشهيد الثاني التام بالذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا ولا معنى، والحسن بالذي يكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنى. ثم قال: ومن هنا يعلم أن مراعاة صفات الحروف المذكورة وغيرها ليس على وجه الوجوب كما يذكره علماء فنه مع إمكان أن يريدوا به تأكيد الفعل كما اعترفوا به في اصطلاحهم على الوقف الواجب (9). وقريب من ذلك ما في «الحبل المتين (10)».