فعلى وليهما الدية. فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له.
وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك.
وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه.
وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية. وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم.
وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم.
وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي الدم برمته (1) إن شاؤوا قتلوا أو (2) تملكوا ما معه من مال وولد، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله (3).
والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولى (4) المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد. وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة