رد ما يفضل من ديته عن ديتها إلى ورثته وبين أخذ الدية وهي نصف دية الرجل. وإن قتلت المرأة رجلا حرا مسلما فأولياؤه مخيرون بين قتلها ولا شئ لهم غيره وبين أخذ الدية كاملة. وحكم الواحد فما زاد إذا قتل أو قتلوا امرأة أو جماعة رجال ما تقدم شرحه.
وحكم الحرة المسلمة مع مثلها حكم الحر المسلم مع مثله وحكم العبد مع العبد والذمي مع الذمي حكم الحر المسلم مع مثله وحكم الأمة مع الأمة والذمية مع الذمية حكم الحرة المسلمة مع مثلها وحكم الأمة مع العبد و الذمية مع الذمي حكم حر المسلم مع الحرة (1).
فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمة كل منهما ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة فترد إليها، وينهك عقوبة، وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال.
فإن كان معتادا لقتل الرقيق ضريا عليه قتل لفساده في الأرض، وإن كان القاتلون جماعة فهم شركاء في دم من قتلوه، وإن كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود، وإن كان قاتلوا الأصاغر والمجانين جماعة أو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدم.
وإن قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية، فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض لا على جهة القصاص.
وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبد أو الأمة أو الذمي أو الذمية أو الصغير أو الماؤف حكم الحر المسلم.
فإذا قتل الصغير أو الماؤف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى