أو العفو، وكذلك الحكم فيمن لا يصح منه القود.
وإن كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الدية من ورثته ولا يجوز العفو عنه.
ودية الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمي الفقير الإمام، فإن كان الخطأ خالصا وهو أن يرمي غرضا أو طائرا فيصيب انسانا وأشباه ذلك فديته على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وتستأدى في ثلاث سنين.
وإن كان الخطأ شبيه العمد وهو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه عن قصد أو خطأ أو يعالجه بدواء أو يفصده أو يقطع بعض أعضائه مداويا فيموت عند ذلك أو يحصل التلف عند فعله بنفسه أو دابته متعديا فديته ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية وتستأدى منه في سنتين، ومن البقر والغنم في هذه الديات مثل أسنان الإبل.
فإن لم يكن من وجبت عليه لعمد أو خطأ من أهل الأنعام فما عداها من العين أو الورق أو الحلل.
ومن أخرج غيره منزله ليلا ضمن ديته من ماله دون عاقلته حتى يرده إليه أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه أو قتل غيره له.
والظئر الحاضنة (1) ضامنة لدية الصبي في مالها حتى يقيم البينة ببراءتها من هلكه.
وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها فعليه لها دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان بإفزاع غيره له فالدية عليه لهما، وإن ضربها غيره فألقت نطفة فديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن