الإصبع المعتادة.
وفي الساقين الدية، وفي إحديهما نصف الدية.
وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية.
وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو.
وفي كسر الصلب الدية كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية.
وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة.
وفي الخصيتين الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية.
وفي فرج المرأة الدية كاملة، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها.
وفي افضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها.
وفيما ولد كون المجني عليه ادر (1) خمسا الدية.
وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية.
وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره، وإن بطل العضو به فثلثا ديته.
وفي موضحة العضو ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه.
وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه.
وفي الطعنة النافذة في العضو عشر ديته، وفي الناقلة في الجسد ثلث دية العضو.
وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان: أولها الدامية