الحر المسلم مسلما فولي الدم مخير بين قتله وأخذ الدية إن افتدى بها نفسه و العفو عنه، وإذا أراد القود تولى ذلك منه سلطان الاسلام أو من يأذن له في النيابة عنه، فإن سبق الولي إلى قتله فعلى السلطان المبالغة في عقوبته ولا حق له ولا عليه غير ذلك.
فإن كان الأولياء جماعة واختار بعضهم القتل والبعض الدية أو العفو لم يجز لمريد قتله ذلك إلا بعد أن يؤدي أقساط مريدي الدية إليهم أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا، وكذلك الحكم إن كان بعض الأولياء صغيرا أو مأوف العقل وأراد العاقل القتل.
وإن قتل اثنين حرين مسلمين فما زاد عليهما فأولياء الدم بالخيار، إن رضوا جميعا بقتله قتلهم ولا شئ لهم غير ذلك، وإن عفوا جميعا فهو سائبة، و إن أرادوا الديات فعليه أن يؤدي بعدد من قتل ديات كاملة إلى أوليائهم، وإن أراد بعض القتل وبعض الدية أدى إلى مريد الدية ما طلب منها وقتل بمن عدا من رضي منه بديته، وإن عفا أولياء بعض المقتولين سقط حقهم وبقي حق من لم يعف على مراده إن قتلا فقتلا أو دية فدية.
وإن كان القاتلون جماعة والمقتول واحدا فأولياؤه مخيرون إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا طالبوا بالدية فهي واجبة على كل منهم بالغا ما بلغوا، وإن شاؤوا قتلوا الجميع وأدوا ديات من يزيد على واحد إلى ورثة الجميع وبين (1) أن يقتلوا واحدا ويؤدي الباقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثته.
وإذا اشترك جماعة من أحرار المسلمين في قتل جماعة منهم فالحكم فيهم ما بيناه.
وإذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و