له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح، ولا قود إلا بضرب العنق وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقه (1) أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل، بضربة واحدة وإن ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل.
ولا يقاص بين الأحرار والعبيد، ولا بين المسلمين والكفار، ولا بين الصغار والكبار، ولا المأوفين والعقلاء، ولا قصاص فيما لم يكن (2) تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات.
وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر إلى مثله (3) واقتص (4) من القاطع كذلك.