ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع (1) عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار، وإن ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة، إن ذكرا فدية الذكر وإن أنثى فدية الأنثى.
وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة، وإن كانت المرأة هي التي أسقطته، بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج، وأن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب دياتهم.
ودية قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، يتصدق بها عنه ولا تورث، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته.
ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه، فإن وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه وإن كان وسطا فالدية نصفان.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم.
ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن اضافته إلى أحد على بيت المال.
ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه