الغرس، فإن كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشئ منه، ويرجع على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع إن كان جاهلا بالغصب، وإن كان عالما لم يرجع بشئ، وعليه أجر المسكن والأرض لمدة تصرفه وما نقص بالبناء والغرس من قيمة المسكن والأرض.
ومن قال لغيره: ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضيك في الربح فابتاع ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره.
ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له، وليس بمحرم.
ويكره تلقي الركبان لابتياع ما يجلبونه إلى المصر خارج المصر إلى مسافة أربعة فراسخ فما دونها، ولا تلقى فيما زاد عليها، وليس بمحرم.
ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها، وإذا فعل خوطب (كذا) في إخراجها إلى أسواق المسلمين، فإن امتنع أكره على ذلك، وإن كانت الغلاة كثيرة جاز حرسها (1) رجاء للربح فيها وإن كان الأولى تجنب ذلك.
ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات.
ويستحب لذوي الأقوات في زمان القحط إخراجها إلى أسواق المسلمين ومشاركتهم في الاقتيات مما يقتاتونه.