وإن وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص (1) والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة.
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البايع، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه (2) ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر، وإن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة، فإن لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.
وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله، وإن أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته.
والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع و الأرضين.