من سائر المبيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمن.
ولا يجوز لمن أسلم في متاع إلى أجل أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل حلول أجله، فإذا حل جاز بيعه منه بمثل ما نقد وأكثر منه من غير جنسه، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر من ذلك من جنسه وغيره.
ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا فإن ظهر عيب وأحدهما (1) فللمبتاع الرد والأرش، فإن كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة، وإن كان العيب ببعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردي، وليس له الفسخ.
وإذا برئ أحدهما من العيوب إلى الآخر فلا درك يلزمه لما يوجد من عيب، وتعيين العيوب في بيع البر (2) أحوط.
وإذا علم البائع بالعيب في النقد ورضي به لم يكن له يد (3) منه، وإذا علم المبتاع بالعيب في المبيع جاز له أن يمضي البيع ويطلب الأرش، ولا يكون تصرفه دلالة الرضا بالعيب، وإنما هو دلالة الرضا بالبيع، وإذا رضي بالبيع والعيب لم يكن له رد ولا أرش.
وحكم الحيوان في العيوب حكم العروض، ويرد العبد والأمة بالجنون والجذام والبرص إلى مدة سنة، فإن وطئ الأمة لم يجز ردها بشئ من العيوب وله الأرش إلا الحبل فإنها ترد بعد الوطئ ويرد معها عشر قيمتها، فإن كان الوطؤ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له رد وله الأرش.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كسائر العروض وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا أو متاعا " فظهر به عيب فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش.