وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو (فهي خ) عاجل لجميع المدة.
وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وإن لم يعين أجر المدة، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم.
ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى، أو عمل بعمل، أو خدمة بخدمة، أو على نظر في كتاب، أو إطراق فحل، إلى غير ذلك، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر إلى تعيين (1) الأجر.