لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.
وبيع المرابحة مفتقر إلى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه، فإن كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وإن نقد ورقا، وإن كان بورق لم يجز له أن يخبر بعين وإن كان ما نقده عينا، وإذا قوم التاجر المتاع على الواسطة إن كان بيعا منجزا جاز له تخبير (1) الشرى وإن كان موقوفا لم يجز له تخبير (2) الشرى.
ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين، وإنما يصح بيع المرابحة بأن بخبر بجملة الثمن ويربح في عين (3) المبيع. ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به.
ومن حفر بئرا أو قناتا أو نهرا أو كان شريكا في شئ من ذلك جاز له بيع ما يستحقه منه وبعضه كسائر المملوكات، وكذلك حكم ما يتناوله من الماء المباح وغيره، لأنه بالحيازة صار ملكا. ويصح بيع ما تنبته أرضه من الكلاء وإباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشئ معلوم.
ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره.
ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب، وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع، فإن هلك قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته، وإن كان المغصوب أرضا أو دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس