ويصح بيع الحيوان والثمار والعقار والأرضين موصوفا بشرط خيار الرؤية ويصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه وينوب قبض الثاني عن الأول.
وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وفقدت البينة لزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره، وفسخ البيع أولى.
ومن ابتاع شيئا بثمن معلوم غير متعين فنقده من مال حرام فالبيع ماض والمبيع مستحق، وتصرفه في المال قبيح، ولا يحل للبائع مع العلم به قبضه، وإن علم به بعد قبضه فعليه رده ومطالبته بثمن مبيعه من مال حل، وإن وقع العقد على عين المال المحرم فهو فاسد، وكذلك القول في المبيع المحرم وإذا وقع العقد فاسدا على وجهه (1) يحرم معه التصرف حكم بفسخه والرجوع (2) على كل منهما بما قبض، وإن كان مع كون العقد فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي فلكل منهما الرجوع بعين ما رضي بتسليمه خاصة، فإن هلكت العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع.
وإذا وقع العقد على متاع متعين فلم يقبضه المبتاع حتى هلك بعضه أو حدث فيه عيب فهو بالخيار بين رد الجميع، وبين قبض السليم واسترجاع ثمن الهالك بحساب البيع، وبين مطالبته بقيمة يوم طالبه فامتنع من التسليم وبين أرش المعيب.
فإن هلك جملة المبيع لم يكن له إلا ما نقد من الثمن. فإن كان لتعد من البائع أو لمنع واجب فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد، وبين قيمة يوم استحق تسليمه. فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله.