وهو مختص بمبيع العين والورق، وتحديد الأجل بزمان معين ومضي (1) العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن، وإذا حل الأجل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ولا نسية ولا نقله إلى سلف آخر، ويجوز له ابتياعه يغير ما قبضه منه نقدا، ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط الزيادة فيه.
وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا، وبأجل واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضي فساده.
ودخول التأجيل في بيع العروض بعض ببعض والعين بالعين والورق بالورق والورق بالعين وسائر ما يكال ويوزن يقتضي فساد العقد وتحريم التصرف لكونه ربا.
ولا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال ويوزن وإن اختلفت عليه الأسماء كاللبن والسمن والجبن، والعنب والزبيب، والرطب والتمر والبسر، والحنطة والدقيق والخبز، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والنحاس بالنحاس والحنطة بالحنطة أو الشعير والأرز بالأرز والزيت بالزيت وأشباه ذلك، ويجوز بين مختلفيه كالعين بالورق والحنطة بالذرة وأمثال ذلك، وكذلك حكم العروض والحيوان، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين ودار بدارين وفرس بفرسين.
ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم إلا يد بيد، ويجوز في غيرهما