كالنجارة (1)، أو مذهب كالإمامية أو الزيدية، أو طريقة كالعدالة، أو حفظ القرآن، أو العلم بشئ مخصوص، أو ملازمة مشهد أو مسجد أو عبادة متميزة، وجب صرف صدقته إلى من تسوغ في الملة معونته من جميع جيرانه وبني الأب و أهل المصر والمحلة وأرباب الصناعة ومنتحلي المذهب وذوي الطريقة والمحاورة المنسوب إليها الموجودين من الذكور والإناث بالسوية، إلا أن يخص بعضا من بعض، أو يفضل بعضا على بعض، فيعمل فيها بموجب شرطه.
وإذا تصدق على قومه أو عشيرته عمل بالمعلوم من قصده، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق وصرفت الصدقة إلى من يصح ذلك فيه منهم.
وإذا تصدق على أهل الخمس والزكاة فهي لمن بيناه من المستحقين لذلك من أهل بلده إلا أن يشترط صرفها إلى غيرهم أو مشاركتهم فيعمل لمتقضى (2) شرطه.