الكذب، بشرط العزم على قضائه متى تمكن، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها، وعليه متى تمكن، الخروج إليه مما أحلف عليه.
ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين، ويحرم ذلك عليه مشترطا في حال الإدانة، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال.
ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين، و يباع ما عدا ذلك.
ولا تحل مطالبة في الغريم ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة صلوات الله عليهم.
ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن تجب عليه نفقته في غيبته بالمعروف.
ويجوز القرض بشرط أن تزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو إجارة أو أن يعطيه عوض الغلة (1) صحاحا وعوض المصوغ من الذهب عينا ومن الفضة ورقا وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط، ومع عدمه ليس له إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما.
ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر، لأن في ذلك تضييعا للحق، وتعريضا لليمين الكاذبة، وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل له أخذه مجاهرة، فإن أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه.
وإن أنكره فلم يستحلفه جاز له إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه، إلا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها إلا بإذن الغريم.
وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه، فإن عتق فالدين في ذمته إلا أن